# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1399)

يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي، مستقر بالمغرب وحاصل على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، تقديم خدمة أو عدة خدمات المناولة الأرضية، المشار إليها في الملحق بهذا المرسوم، إلى ناقل جوي في المطارات المحددة في المادة 13 أدناه.

يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، باقتراح من المدبر، أن يقرر حصر عدد مقدمي الخدمات المرخص لهم بتقديم خدمات تدخل ضمن الأصناف التالية:

- – المناولة الأرضية فيما يخص البضائع؛
- – المناولة الأرضية في العمليات المنجزة على المدرج؛
- – المناولة الأرضية فيما يخص الوقود والزيت؛
- – نقل البضائع والبريد بين الطائرة والمحطة الجوية.

يجب أن يبرر الحصر المنصوص عليه في هذه المادة:

- – سواء بالفضاء المتوفر أو بالطاقة الاستغلالية لمنشآت المطار؛
- – أو بسلامة أو أمن الأشخاص والطائرات والمنشآت والتجهيزات.


---

[2] ينشر ملحق هذا المرسوم بنشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذي القعدة 1426 (15 ديسمبر 2005).

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.05.1399 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1399/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات
> - الرقم: 2.05.1399
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.05.1399%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732026629906.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
