# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1399)

يمكن الترخيص بالمناولة الأرضية الذاتية أثناء التوقف في المطارات المشار إليها في المادة 13 أبناء.

يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، باقتراح من المدبر، أن يحصر عدد الناقلين الجويين المرخص لهم بالقيام بالمناولة الأرضية الذاتية فيما يتعلق بالخدمات التي تدخل ضمن الأصناف التالية:

- – المناولة الأرضية فيما يخص البضائع؛
- – المناولة الأرضية في العمليات المنجزة على المدرج؛
- – المناولة الأرضية فيما يخص الوقود والزيت؛
- – نقل البضائع والبريد بين الطائرة والمحطة الجوية.

يجب أن يبرر الحصر المنصوص عليه في هذه المادة:

- – سواء بالمكان المتوفر أو بالطاقة الاستغلالية لمنشآت المطار؛
- – أو بسلامة أو أمن الأشخاص والطائرات والمنشآت والتجهيزات.

في حالة حصر عدد الناقلين الجويين المرخص لهم القيام بالمناولة الأرضية الذاتية، لا يتم الاحتفاظ إلا بالناقلين الجويين الذين يطلبون القيام بالمناولة الأرضية الذاتية والذين حققوا الرقم الأكثر أهمية فيما يخص عدد حركات الركاب التجارية في المطار المعني.

غير أنه يمكن عند الاقتضاء، وضع قائمة منفصلة بالناقلين الجويين المرخص لهم مع الأخذ بعين الاعتبار حركات الطائرات التي لا تنقل إلا البضائع والبريد.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.05.1399 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1399/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات
> - الرقم: 2.05.1399
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.05.1399%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732026629906.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
