# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1399)

يجب أن يوجه ملف طلب الاعتماد للقيام بخدمات المساعدة أو المساعدة الذاتية أثناء التوقف بالمطارات إلى الوزير المكلف بالطيران المدني أو إلى الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض وأن يشتمل على:

- 1 - طلب الممارسة مقدم وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الوزارة المكلفة بالطيران المدني؛
- 2 - التزام مصادق عليه وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الوزارة المكلفة بالطيران المدني؛
- 3- نسخة مصادق عليها من السنة المحاسبية المنصرمة؛
- 4 - وصف مفصل للمؤهلات المالية والتقنية والمهنية التي يتوفر عليها الطالب؛
- 5 - وصف مفصل لأنشطة المساعدة التي زاولها الطالب.

إذا كان الطالب شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص، عليه أن يقدم، علاوة على ذلك، نسخة من أنظمته الأساسية.

لا تطلب الوثائق المشار إليها في 3 و 5 أعلاه إلا إذا كان الطالب قد زاول نشاطا مهنيا قبل تقديم طلبه.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.05.1399 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1399/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات
> - الرقم: 2.05.1399
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.05.1399%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732026629906.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
