# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1399)

إذا لم يعد الحاصل على الاعتماد، لأسباب منسوبة إليه، يستجيب إلى شروط الاعتماد، يوجه الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض إنذارا إلى المعني بالأمر، عند الاقتضاء، بناء على طلب المدبر، قصد القيام بالتدابير التصحيحية الضرورية لتجاوز التقصير المعاين.

وفي حالة استمرار هذا التقصير بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر بعد توجيه الإنذار، يقوم الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض بوقف الاعتماد لمدة أقصاها ستة أشهر. وقبل التوقيف المذكور، يمكن للمعني بالأمر الإدلاء بملاحظاته.

وبعد انصرام مدة التوقيف المؤقت، وإذا لم يقم المعني بالأمر بالتصحيحات الضرورية، يقوم الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض بسحب الاعتماد بصفة نهائية، غير أنه، وفي حالة وجود تهديد خطير لسلامة أو أمن الطائرات والأشخاص والبضائع، يمكن أن يكون الاعتماد موضوع توقيف فوري مؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر.

يبلغ الوزير المكلف بالطيران المدني أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض فورا كل سحب أو توقيف مؤقت للاعتماد إلى المعني بالأمر ويشعر بذلك المدبر.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.05.1399 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1399/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1399 بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات
> - الرقم: 2.05.1399
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.05.1399%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732026629906.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
