# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.05.1514 لتطبيق القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1514)

زيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 40 من القانون رقم 16.04 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي ذكرهم:

− وزير الداخلية؛

− وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛

− وزير المالية والخوصصة؛

− وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛

− وزير الثقافة؛

− وزير التجهيز والنقل؛

− وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛

− وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد؛

− الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير.

ويجوز للسلطات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة أن تعين من يمثلها في اجتماعات المجلس.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.05.1514 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1514/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1514 لتطبيق القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق
> - الرقم: 2.05.1514
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1514%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%AA%D9%8A%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82-1730804988635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
