# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.05.1514 لتطبيق القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1514)

استثناء من أحكام المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993)، تتألف اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المذكور رقم 16.04 ، تحت رئاسة مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق من ممثلي:

− السلطة الإدارية المحلية؛

− الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية؛

− المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء؛

− الوزارة المكلفة بالتجهيز إذا تعلق الأمر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.05.1514 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1514/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1514 لتطبيق القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق
> - الرقم: 2.05.1514
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1514%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%AA%D9%8A%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82-1730804988635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
