# المادة 34 — التزامات خاصة تتعلق بالإشهار والرعاية والتسويق التلفزي

من [دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1518)

الفصل 111: مقتضيات خاصة تطبق على الخدمة الإذاعية القناة الثانية

تلتزم الشركة بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 ، 67 ، و 68 من القانون رقم 77.03 المذكور سابقا.

تضمن استقلال مضامين برامجها بالنسبة للمعلنين.

تمنع الشركة على صحفييها المشاركة في أي إشهار تجاري.

تحرص على ألا يمثل معلن واحد أكثر من:

- – 15 من صافي رقم معاملاتها الإشهارية سنويا، في سنتي 2006 و 2007 ؛
- – 12% ابتداء من 2008.

إلا أنه، وأخذا بعين الاعتبار تقلبات سوق الإشهار وإكراهات التدبير التجاري، يمكن السماح بتجاوز السقف المحدد على أن لا يتعدى أقصاء نسبة 2% شريطة أن تقلص حصة المعلن المعني، خلال السنة الموالية، بحيث تطبق قاعدة تحديد الحد الأقصى بصفة صارمة عند اعتبار مجموع السنتين.

تحدد الشركة وتقوم بنشر أسعار الإشهار لديها وكذا الشروط العامة لبيع القضاء الإشهاري، مع مراعاة مبادئ الشفافية وعدم التمييز ما بين الزبناء.

تراعي برامج التسويق التلفزي ضرورة احترام شروط النزاهة التي تطبق على جميع البرامج وكذلك ما هو محظور من المضامين المطبقة على الإشهار، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1518/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية
> - الرقم: 2.05.1518
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1518%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1737114619899.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
