# المادة 36 — البنيات التحتية ومحطات البث

من [دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1518)

الباب الثالث: البث التقني

ينبغي للبنيات التحتية ولوسائل البث التقنية المستعملة من طرف المتعهد أن تحترم المتطلبات الأساسية كما وردت في الفقرة 5 من المادة 1 من القانون رقم 77.03 المذكور أدناه. تلتزم الشركة بإتاحة الاستعمال المشترك لتجهيزاتها ومواقع أجهزة إرسالها، عند الاقتضاء، إذا كانت لهذه التجهيزات الطاقة الكافية لهذا الاستعمال، شريطة ألا يؤدي هذا الاستعمال المشترك إلى المس بالمصالح المشروعة للشركة وألا يعوق القيام بمهام المرفق العام الموكولة إليها.

يتعين تحديد ظروف وحيثيات الاستعمال المشترك للبنيات التحتية ولمحطات البث بواسطة اتفاقيات ما بين الشركة والمتعهدين المعنيين. يتعين توجيه نسخة من هذه الاتفاقيات فور إنجازها إلى الهيئة العليا.

يتعين تبرير رفض الاستعمال المشترك من قبل الشركة إزاء متعهد آخر تقدم بطلب في هذا الشأن وإبلاغ الهيئة العليا بهذا الشأن.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1518/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية
> - الرقم: 2.05.1518
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1518%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1737114619899.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
