# المادة 47 — العقوبات

من [دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1518)

الباب IV: الحكامة الجيدة › الفصل IV: العقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0.5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم، والمحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الخدمة المعنية.

إلا أنه، عندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة، ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع المعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال.

عندما يتعلق الإخلال بعدم أداء مستحقات الإتاوة الناجمة عن استعمال الترددات الهرتزية من طرف الشركة، يقدر الجزاء بنسبة 1% من مبلغ الإتاوة أو الإتاوات المترتبة عن شهر أو جزء شهر من التأخير، تحتسب شهريا، ويطبق الجزاء مباشرة ابتداء من تاريخ استيفاء المستحق، طبقا للمساطر المحددة في الموضوع من طرف الهيأة العليا.

يجب أن يكون الإعذار أو العقوبات المقررة من طرف الهيأة العليا والموجهة إلى الشركة معللة، سواء من الناحية القانونية أو من حيث الوقائع.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1518/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية
> - الرقم: 2.05.1518
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1518%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1737114619899.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
