# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.05.1574 يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1574)

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض أن تقرر إنهاء العقد في أي وقت مع مراعاة تبليغ تاريخ سريان أثر القرار إلى المتعاقد شهرا على الأقل قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك في الحالة التي يبرر فيها تنظيم المرفق العمومي الذي يمارس فيه المتعاقد مهامه اتخاذ هذا الإجراء.

وفي هذه الحالة، للمتعاقد الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي يتم حسابه وفقا للمواد 54 و 55 و 57 من القانون المذكور شريطة أن يكون قد مارس مهامه لمدة لا تقل عن سنة.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.05.1574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1574/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1574 يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية
> - الرقم: 2.05.1574
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1574%20%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1737544571938.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
