# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.05.1574 يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1574)

يجوز للمتعاقد، بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد وتبليغ قراره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، شهرا على الأقل قبل تاريخ سريان أثر القرار المذكور.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.05.1574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1574/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1574 يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية
> - الرقم: 2.05.1574
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1574%20%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1737544571938.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
