# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-66)

باستثناء أجهزة الجبارة التي يمكن تجديدها مرة في السنة، لا يجوز تجديد أي جهاز من أجهزة التعويض أو التقويم التي تتطلبها العاهة المنسوبة للعمل قبل انصرام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من الاستعمال، إلا في حالة وجود قوة قاهرة. وكيفما كان الحال، لا يجدد الجهاز إلا إذا أصبح غير قابل للاستعمال وأثبت الطبيب الاختصاصي عدم قابليته للإصلاح وإلا وجب إصلاحه.

يباشر إصلاح وتجديد الأجهزة من طرف الهيئة المشغلة.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.05.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-66/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة
> - الرقم: 2.05.66
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-1737544286613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
