# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-66)

يخول معاش الزمانة المؤقت أو الدائم طبقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.

يمنح معاش الزمانة الدائم إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) السالف الذكر والمحدد تأليفها بمقتضى المرسوم رقم 2.97.351 المؤرخ في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) المشار إليه أعلاه، أن العاهة المترتبة عن الجرح أو المرض عاهة لا تشفى بصفة نهائية.

ويمنح معاش الزمانة المؤقت إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء أن العاهة المترتبة عن الجرح أو المرض لم تستقر بعد.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.05.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-66/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة
> - الرقم: 2.05.66
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-1737544286613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
