# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-66)

يمنح معاش الزمانة المؤقت لفترة أقصاها سنتين قابلة للتجديد، وعند انصرام كل فترة فإن هذا المعاش يمكن إما تجديده بمقدار يقل عن المقدار الأصلي أو يساويه أو يفوقه، إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء أن العاهة قابلة للشفاء، وإما تحويله إلى معاش دائم إذا ثبت أن العاهة غير قابلة للشفاء، وإما إلغاؤه إذا زال العجز أو أصبحت نسبته تقل عن 25 %.

وفي حالة تعدد عاهات تخول إحداها الحق في معاش الزمانة المؤقت، فإن المنخرط يخول معاش زمانة مؤقت عن مجموع العاهات المصاب بها.

يجدد معاش الزمانة المؤقت طبقا لنفس المسطرة المتبعة في تخويل الحق في معاش الزمانة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.05.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-66/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة
> - الرقم: 2.05.66
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-1737544286613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
