# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-66)

يتعين على كل منخرط مستفيد من معاش زمانة مؤقت عند انصرام كل فترة، الإدلاء للهيئة المشغلة بخبرة طبية، تتم مراقبتها من طرف المجلس الصحي، وتبين هذه الخبرة حالته الصحية وتحدد الأعراض المتبقية الحالية من العاهة.

يراد في هذا المرسوم بعبارة الهيئة المشغلة: الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي ينتمي إليها المنخرط المعني بالأمر أو الملحق بها.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.05.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-66/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة
> - الرقم: 2.05.66
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-1737544286613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
