# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-66)

تتحقق لجنة الإعفاء من العمل من العاهات المثارة ومدى علاقتها بالعمل الذي يقوم به المعني بالأمر وتقدر نسبة العجز المترتبة، حسب كل حالة، عنها بناء على:

- – الوثائق المكونة للملف المعروض على أنظار اللجنة، المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المشار إليه أعلاه؛
- – الأعراض المستديمة والعاهات المتبقية من الحادثة أو المرض والمبينة في رأي المجلس الصحي؛
- – رخص المرض الممنوحة للمعني بالأمر طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل؛
- – كل وثيقة إضافية من شأنها تنوير اللجنة في اتخاذ قرارها، إما بطلب من هذه الأخيرة أو بمبادرة من المعني بالأمر.

يمكن للجنة الإعفاء استدعاء المعني بالأمر عن طريق الهيئة المشغلة للمثول أمامها.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.05.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-66/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة
> - الرقم: 2.05.66
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-1737544286613.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
