# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-05-72)

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 7 والمادة 8 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التجديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفائهم وإما إعادتهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.

يعين التقنيون الذين يلجون، تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 8 والمادتين 9 و 10 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.

تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه.

وتعتبر الدرجة الرابعة والثالثة المنصوص عليها في هذا المرسوم على التوالي بمثابة السلم 8 و 9.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.05.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-72/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.05.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.72%20-1737466222442.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
