# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-05-72)

يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون:

- 1 - على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل ؛
- 2 - عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود 11% من عدد التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة؛
- 3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود %11% من التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.05.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-72/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.05.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.72%20-1737466222442.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
