# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية](https://madda.ma/ar/decret-2-05-733)

الفصل الثاني: شروط تقديم العلاجات للمستفيدين

بالنسبة لدفع مصاريف الخدمات المقدمة في إطار مبدا الطرف الثالث المؤدي، يوجه مقدم خدمات العلاج إلى الهيئة المكلفة بالتدبير، بمجرد خروج المريض وعلى أبعد تقدير داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، ملفا يتضمن على وجه الخصوص الوثائق التالية:

− الوثيقة الأصلية لتحمل المصاريف التي يجب أن ترفق بها نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الوطنية للمستفيد إذا كان شخصا غير المؤمن؛

− فاتورات الأتعاب مفصلة ومختومة وموقع عليها من طرف المهنيين الممارسين ويبين فيها معامل الأعمال والأتعاب المطابقة لها. ويجب أن يتم إعداد هذه الفاتورات طبقا لمقتضيات الاتفاقية الوطنية؛

− فاتورة مؤسسة العلاجات تتضمن تفصيل المصاريف وعلى وجه الخصوص أتعاب المهنيين الممارسين والجزء الباقي على عائق المؤمن، وتكون الفاتورة مختومة من طرف مؤسسة العلاجات وموقعا عليها من طرف المؤمن أو إذا عاقه عائق من طرف واحد من ذوي حقوقه يوكله عنه بصفة قانونية؛

يشهد توقيع المؤمن أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء، على حقيقة العلاجات المقدمة وصحة الفاتورة؛

− عند الاقتضاء ويطلب خطي من الطبيب المراقب، تقرير عن الاستشفاء يوجه في علي سري.

يترتب على كل عملية استشفاء إعداد فاتورة واحدة أصلية ويجب أن تحمل النسخ أو النظائر خاتم مؤسسة العلاجات.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-733/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
> - الرقم: 2.05.733
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1730813623195.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
