# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية](https://madda.ma/ar/decret-2-05-733)

الفصل الثالث: كيفيات إبرام الاتفاقيات

تبلغ الهيئة المكلفة بالتدبير كل عدم احترام أو خرق المقتضيات الاتفاقية الوطنية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تخير بدورها الهيئة المهنية المعنية، ويجوز للوكالة بعد أن تطلب من الممارس تقديم توضيحاته المكتوبة إلى اللجنة المختصة الواردة في الفقرة بعده حول الشكوى المقدمة ضده أن تقرر وضعه خارج الاتفاقية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وعند انصرام هذا الأجل بعاد إدماج الممارس تلقائيا في الاتفاقية الوطنية.

يقرر الوضع خارج الاتفاقية الوطنية أو إعادة الإدماج فيها من طرف اللجنة المختصة الدائمة المحدثة لهذا الغرض من طرف المجلس الإداري للوكالة ويبلغ القرار إلى المعني بالأمر من طرف مدير المؤسسة المذكورة.

وفي حالة العود، يقرر الوضع خارج الاتفاقية تلقائيا وفقا للأشكال نفسها.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-733/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
> - الرقم: 2.05.733
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1730813623195.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
