# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية](https://madda.ma/ar/decret-2-05-733)

الفصل الأول: شروط وكيفيات إرجاع وتحمل مصاريف الخدمات الطبية المضمونة

تحصر قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بقرار الوزير الصحة حسب الخدمة الطبية المقدمة، ويتم إعداد هذه القائمة بالاستناد إلى التسمية المتعارف عليها دوليا وإلى الفئة العلاجية للدواء مع بيان طريقة تقديمه وشكله.

يتم إرجاع مصاريف أي مستحضر من المستحضرات الصيدلية على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس للمستحضر المرجعي في حالة وجوده والذي يحمل نفس الإسم المتعارف عليه دوليا.

غير أنه يمكن إعفاء المستفيد كليا أو جزئيا من المصاريف الباقية على عاتقه من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير عندما تكون الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مخصصة لعلاج مرض خطير أو ترتب عنه عجز يتطلب علاجات طويلة الأمد أو باهضة الثمن.

تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد.

عندما تندرج جزيئة غير واردة في قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ضمن بروتوكول مصادق عليه في إطار توافق علاجي تتضمنه الاتفاقية الوطنية، فإن إرجاع المصاريف يتم على أساس الثمن العمومي لهذه الجزيئة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-733/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
> - الرقم: 2.05.733
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1730813623195.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
