# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.05.737 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/decret-2-05-737)

تحدد مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على النحو التالي:

- – فيما يتعلق بالأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يستلزم علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، الخدمات اللازمة طبيا التالية:
- – أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
- – التحاليل البيولوجية الطبية؛
- – الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
- – الفحوص الوظيفية؛
- – الاستشفاء؛
- – الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- – أكياس الدم ومشتقاته ذات العمر القصير؛
- – علاجات الفم والأسنان؛
- – الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- – أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
- – الأعمال شبه الطبية؛
- – الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- – النظارات الطبية.

وتشمل التغطية الخدمات الواردة أعلاه كيفما كانت طريقة تقديمها سواء في إطار العلاجات الخارجية أو الخدمات الاستشفائية.

- – فيما يتعلق بالطفل الذي يقل عمره عن 12 سنة أو يساويها، جميع الخدمات المحددة في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه؛
- – فيما يتعلق بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، الأعمال الطبية والجراحية، كما هي محددة في المصنفات العامة للأعمال المهنية ومصنفات أعمال البيولوجيا الطبية، وكذا الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها والدم ومشتقاته ذات العمر القصير والأعمال شبه الطبية، وعند الاقتضاء، أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
- – فيما يتعلق بالاستشفاء، مجموع الخدمات والعلاجات المقدمة في إطاره بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية.
- – فيما يتعلق بالعلاجات والخدمات الطبية الخارجية:
- – أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
- – التحاليل البيولوجية الطبية؛
- – الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
- – الفحوص الوظيفية؛
- – الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- – أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
- – الأعمال شبه الطبية؛
- – الآلات الطبية وأدوات الإنغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية الخارجية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- – الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛
- – النظارات الطبية؛
- – علاجات الفم والأسنان؛
- – تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.


---

[2] تم تتميم المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.09.299 صادر في 23 من ذي الحجة 1430 (11 ديسمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5801 بتاريخ 18 محرم 1431 (4 يناير 2010)، ص 5. - تم تتميم المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.706 صادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6310 بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014)، ص 8007.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.737 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-737/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.05.737 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 2.05.737
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 نونبر 2014 (2014-11-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.737%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%AA%D8%BA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6-1741782103088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
