# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.05.738 بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/decret-2-05-738)

إذا تبين من خلال معاينة تمت إثر تحقق أو بطلب من المأجورين، أن المشغل لم يقم بانخراطه ولا بتسجيل مأجوريه في نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فإن الوزير المكلف بالتشغيل يأمره بتسوية وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.

وفي حالة عدم امتثال المشغل بعد انقضاء الأجل المذكور، يباشر انخراطه وتسجيل مأجوريه بصفة تلقائية طبقا لأحكام القانون رقم 65.00 علاوة على المتابعة القضائية في حق المشغل الذي لم يقم بواجبه.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.05.738 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-738/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.05.738 بتحديد شروط الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 2.05.738
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.738%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6-1731061472924.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
