# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.05.751 بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-05-751)

تطبيقا لأحكام المادة 315 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد عدد الممرضين الحاصلين على إجازة الدولة أو المساعدين الاجتماعيين المرخص لهم بممارسة أشغال المساعدة الطبية والذين يجب على المصالح الطبية للشغل الاستعانة بهم في جميع أوقات الشغل في:

- 1- بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التجارية ومقاولات ومؤسسات الصناعة التقليدية:
- – ممرض أو ممرضة إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة يتراوح ما بين 500 و 1000 أجير؛
- – ممرضين أو ممرضتين إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة يتراوح ما بين 1001 و 1500 أجير.

إذا فاق عدد الأجراء 1500 أجير، يضاف مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرض أو ممرضة عن كل 1500 أجير.

- 2- بالنسبة للمقاولات والمؤسسات الصناعية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها والمقاولات أو المؤسسات التي تباشر أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر خاصة:

ممرض أو ممرضة إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 200 و 800 أجير؛

- – مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرضين اثنين أو ممرضتين اثنتين إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 801 و 2000 أجير.

إذا تعدى عدد الأجراء الموجودين في المقاولة 2000 أجير، يضاف مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرض أو ممرضة عن كل 1500 أجير.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.751 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-751/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.05.751 بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
> - الرقم: 2.05.751
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.751-1712671899984.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
