# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس](https://madda.ma/ar/decret-2-05-813)

القسم الثاني: عمليات المراقبة › الباب الرابع: الفحص الدوري

عندما يثبت الفحص الدوري عدم توافر المقياس على الشروط التقنية المطبقة عليه، توضع عليه علامة الرفض وتحدد مميزات هذه العلامة بقرار للوزير المكلف بالقياسة القانونية. يجب على حائز أحد المقاييس المرفوضة ألا يستعمله في العمليات المبينة في المادة 15 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه وأن يسحبه من الأماكن المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المذكور.

وإذا شابت المقياس عيوب هامة، وجب على المأمور المكلف بالفحص وضع الأختام عليه فورا لمنع استعماله.

وينصب حائز المقياس حارسا على الأختام.

وتوضع على الأختام علامة خاصة محددة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية، ولا يجوز فضها إلا على يد مأمور مكلف بالفحص أو مصلح مرخص له وفقا لاحكام المادة 19 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه يختاره حائز المقياس.

ويعتبر مستخدما كل مقياس فضت أختامه بصفة غير قانونية.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-813/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس
> - الرقم: 2.05.813
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 دجنبر 2010 (2010-12-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.813%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-1729595452678.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
