مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.109

مرسوم رقم 2.06.109 يتعلق بإحداث الجائزة الكبرى للابتكار والبحث في العلوم والتكنولوجيا وميدالية العلوم والتكنولوجيا

مرسوم يتعلق بإحداث الجائزة الكبرى للابتكار والبحث في العلوم والتكنولوجيا وميدالية العلوم والتكنولوجيا

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.448 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.502 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) في شأن اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 19 من رمضان 1427 (12 أكتوبر 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

تحدث جائزة تشجيعية للابتكار تحت اسم الجائزة الكبرى للابتكار والبحث في العلوم والتكنولوجيا.

يمكن أن تكون المشاريع المشاركة في هذه الجائزة الكبرى ابتكارات تكنولوجية أو أشغال أبحاث منجزة من لدن مواطنين مغاربة أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص المغربي.

المادة 2

يمكن أن تشمل الابتكارات كل إبداع تكنولوجي في كل الميادين. ويمكن أن تكون أشغال البحث أطروحات دكتوراه أو أي عمل (بحث منجز داخل مقاولة أو عمل مبتكر من لدن باحثين أو أساتذة باحثين أو طلبة).

المادة 3

تشتمل الجائزة الكبرى على ما يلي:

  1. –جائزة أولى بمبلغ مالي قدره 100.000 درهم؛
  2. –جائزة ثانية بمبلغ مالي قدره 50.000 درهم؛
  3. –جائزة تشجيعية بمبلغ مالي قدره 20.000 درهم.

ترصد في إطار الميزانية المخصصة للقطاع المكلف بالبحث العلمي النفقات المتعلقة بالجوائز السالفة الذكر وبتنظيم الجائزة الكبرى.

المادة 4

يمكن أن تمنح للمترشح، بالإضافة إلى هذه الجائزة، مساهمات مالية من هيآت أخرى لاسيما الخاصة منها.

المادة 5

تمنح الجائزة الكبرى من قبل لجنة تتكون من الأعضاء التاليين:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، عضوا؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، عضوا؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، عضوا؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، عضوا؛
  6. –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، عضوا؛
  7. –رئيس جمعية البحث والتنمية المغربية أو ممثله، عضوا؛
  8. –أربع (4) شخصيات علمية مشهورة تختارها السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  9. –شخصية واحدة (1) من القطاع المهني وقطاع المقاولات مقترحة من قبل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب )CGEM).

يمكن للجنة، بطلب من رئيسها، أن تضم إليها أعضاء آخرين نظرا لكفاءاتهم العلمية أو التقنية أو المهنية.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي كتابة اللجنة.

المادة 6

تودع الترشيحات للجائزة الكبرى لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي قبل فاتح ماي من سنة المباراة.

يجب أن يتضمن ملف الترشيح أساسا وصفا توضيحيا للابتكارات التكنولوجية أو أعمال البحث المنجزة أو هما معا والنماذج الأصلية للابتكارات والدراسة والمنشورات المتعلقة بالمشاريع المتبارية للجائزة الكبرى وكذا كل وثيقة أو دعامة من شأنها دعم الترشيح. ويجب أن يتضمن كذلك سيرة ذاتية عن كل مرشح مقدم بصفة فردية أو جماعية. إضافة إلى هذا الملف يجب على المرشح تقديم ملخص عن الابتكار أو عمل البحث أو هما معا في ثلاث صفحات على الأكثر. (شكل أ 4).

المادة 7

يوضع النظام الداخلي المحدد لمسطرة انتقاء اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه وكيفيات تسييرها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي ويوجه إلى اللجنة السالفة الذكر من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه. ويصادق على النظام الداخلي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي.

المادة 8

تعاد النماذج الأصلية للابتكارات إلى أصحابها بعد منح الجوائز. وتصبح دعامات الوثائق في ملك السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي.

المادة 9

يقام حفل تسليم الجوائز خلال شهر يوليو من كل سنة.

المادة 10

تحدث ميدالية تحت اسم الميدالية الذهبية للعلوم والتكنولوجيا، وترصد هذه الميدالية لمكافأة باحث أو مجموعة من الباحثين المغاربة الذين ساهموا بشكل كبير وبكيفية مميزة خلال مدة عملهم بفضل أشغال أبحاثهم في الارتقاء بالمجالين العلمي والتقني.

المادة 11

يحصل الفائز بميدالية العلوم والتكنولوجيا على ميدالية ذهبية شرقية وجائزة قدرها 250.000 درهم.

ترصد النفقات المتعلقة بالميدالية في إطار الميزانية المخصصة للقطاع المكلف بالبحث العلمي.

علاوة على هذه الجائزة، يمكن للفائز الحصول على مساهمات مالية من هيآت أخرى لاسيما الخاصة منها.

المادة 12

تمنح ميدالية العلوم والتكنولوجيا من طرف لجنة للتحكيم مكونة من ست (6) شخصيات علمية مشهورة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي التي تتولى رئاسة لجنة التحكيم وكتابة هذه الأخيرة.

يمكن للجنة التحكيم تأليف لجنة ترشيح مكلفة بإجراء تقييم المرشحين وانتقائهم لتحديد لائحة من خمسة مؤهلين تعرض على لجنة التحكيم لتقييمها. وتختار هذه الأخيرة الفائز من بين المؤهلين الخمسة اعتمادا على آراء لجنة الترشيح.

المادة 13

تنظم مباراة ميدالية العلوم والتكنولوجيا كل سنتين. ويقام حفل تسليم الميدالية والجائزة خلال شهر يوليو من سنة إجراء المباراة.

المادة 14

تودع الترشيحات لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي قبل فاتح ماي من سنة المباراة.

يجب وضع ترشيح واحد من طرف الباحث سواء بصفة انفرادية أو جماعية.

لا يمكن للفائز بالميدالية الترشح مرة ثانية. غير أنه يمكن للمرشح غير الفائز الترشح للمباراة الموالية.

يجب أن يتضمن ملف الترشيح وصفا توضيحيا لجميع أعمال المرشح ولائحة لأهم منشوراته. ويجب أن تتضمن كذلك سيرة ذاتية عن كل مرشح مقدم بصفة فردية أو جماعية.

المادة 15

يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 شوال 1427 (26 أكتوبر 2006).

الإمضاء إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: حبيب المالكي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.