# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.06.224 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار](https://madda.ma/ar/decret-2-06-224)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.

ويجب أن توجه سكرتارية المجلس إلى جميع الأعضاء دعوة مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.

ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويبدي اقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.06.224 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-224/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.06.224 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار
> - الرقم: 2.06.224
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-1727339963695.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
