# المادة الثالثة

من [مرسوم في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/decret-2-06-360)

يجوز صرف تسبيق لا يفوق 30% من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية. وتحدد طريقة صرف التسبيق بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة.

يجب خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب أو لكل اتحاد أحزاب أو لكل نقابة من المبلغ العائد له عملا بأحكام المادة الثانية أعلاه. وإذا كان المبلغ العائد للحزب أو للاتحاد أو للنقابة غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب أو الاتحاد أو النقابة المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.06.360 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-360/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين
> - الرقم: 2.06.360
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 يناير 2009 (2009-01-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.360%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1742462847090.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
