# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.06.472 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل](https://madda.ma/ar/decret-2-06-472)

تناط بمديرية الملاحة التجارية المهام التالية:

- – تحديد سياسة النقل البحري وتنمية سفن التجارة والترفيه والخدمة التي تحمل العلم الوطني والنهوض بها؛
- – المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن التجارة والوقاية من التلوث البحري؛
- – السهر، بتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، على إعداد مخططات تنمية الأسطول التجاري وتنفيذها ومراقبتها. ولهذه الغاية تقترح جميع التدابير التي من شأنها تشجيع صنع السفن وتجهيز السفن المعدة للتجارة والخدمة؛
- – القيام بتنظيم ومراقبة النقل البحري للخطوط المنتظمة والسهر، بتنسيق مع الإدارات والهيآت المعنية، على التنسيق في ميدان استئجار السفن؛
- – منح صفة الناقل والوكيل البحريين التابعين للملاحة التجارية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – اقتراح التدابير الكفيلة بتسهيل التشاور وتبادل الآراء بين مجهزي السفن ومؤجريها ومختلف العاملين في قطاع النقل البحري؛
- – اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة سفن التجارة والترفيه والخدمة وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري وكذا تزويدها بالمعدات والسهر على تطبيق هذه التدابير؛
- – ضمان مراقبة وتفتيش سفن التجارة والترفيه والخدمة وسير التحقيقات البحرية المتعلقة بها؛
- – ضمان المراقبة التقنية لسفن التجارة والترفيه والخدمة التابعة للإدارات أو للمؤسسات العامة؛
- – الإشراف على جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة البحرية لسفن التجارة والترفيه والخدمة وبالنقل البحري والأنشطة الملحقة بها؛
- – القيام بقياس وتسجيل حمولة سفن التجارة والترفيه والخدمة؛
- – المساهمة في تطبيق المخطط الوطني لإنقاد الأرواح البشرية في البحر بالتنسيق مع الإدارات المعنية؛
- – المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛
- – السهر، في ما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي الخاص بالملاحة التجارية وإجراءات الصلح والتحكيم؛
- – المساعدة والتشجيع، في ما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر؛
- – ممارسة الوصاية على محطات الإرشاد البحرية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – مراقبة وتسيير النقل البحري بمنطقة جبل طارق؛
- – السهر على تقيد السفن بقواعد النقل البحري في إطار الفصل بين أنواع النقل؛
- – الإشراف على التكوين البحري لضباط وبحارة الملاحة التجارية وتسليم الشهادات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.06.472 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-472/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.06.472 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل
> - الرقم: 2.06.472
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.472%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%202%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%201429%20%284%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%202008%29-1723193630189.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
