# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصوص عليه في المادة 92 (I- °32) من المدونة العامة للضرائب أن يوجهوا إلى المصلحة المحلية للضرائب المختصة طلبا لإرجاع مبلغ الضريبة المدفوع عن شراء معدات أو أعمال أو خدمات لدى الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة وأن يكون هذا الطلب مشفوعا بفاتورات الشراء المتعلقة بذلك والمحررة في أسمائهم.

ويحرر الطلب المذكور في أو وفق مطبوع تعده إدارة الضرائب.

وبعد الاطلاع على الطلب وفاتورات الشراء، يصدر الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينيبه لهذا الغرض أمرا بإرجاع مبلغ الضريبة المدفوع.

عمليات البيع والإصلاح والتحويل المتعلقة بالمراكب البحرية


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
