# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

يشترط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 - I (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب، أن يقدم الشخص المستفيد إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها طلبا محررا في أو وفق مطبوع تعده الإدارة.

ويجب أن يدعم هذا الطلب بفاتورة شكلية أو مقايسة محررة من المورد تتضمن نوعية السلع أو الخدمات المقدمة وكذا اسم ورقم تسجيل السفينة التي هي معدة لها. وتتولى التأشيرة على هذه الفاتورة الشكلية مصلحة القيد بالقيادة البحرية التابع لها الصياد أو المجهز الذي يملك السفينة البحرية.

وبعد الإطلاع على هذا الطلب، تقوم المصلحة المحلية للضرائب بتحرير شهادة شراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة في ثلاث نسخ، حيث تحتفظ بنسخة من الشهادة وتسلم نسخة إلى المشتري الذي يسلم نسخة إلى مورده الذي يحتفظ بها دعما لمحاسبته.

ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة المستفيدة من الإعفاء المقرر أعلاه، طابعا يتضمن عبارة «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة I-92 (°33 و°34) من المدونة العامة للضرائب».

الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
