# المادة 16 المكررة مرتين

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

I.- المعدات والمواد المستوردة لأغراض فلاحية لا غير والمخصصة للسقي :

يتوقف الإعفاء المتعلق بــاستيراد المعدات والمواد المخصصة للسقي المنصوص عليه في المادة 15-123° من المدونة العامة للضرائب، على القيام بالإجراءات التالية:

­ يجب على المستورد أن يحصل طبقا للتنظيم الجاري به العمل قبل كل عملية استيراد، على تأشيرة الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة على قائمة تتضمن كمية المعدات والمواد المخصصة للسقي الواردة في المادة I-92-°5 من المدونة العامة للضرائب التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛

­ ويجب أن يدلي المستورد إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، بشهادة تحرر من قبل المصالح الجهوية المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تثبت التركيب الجزئي أو الكلي للمعدات والمواد المبينة في القائمة المذكورة وذلك في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تسليمها إلى المستعمل.

II.- منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.

للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المتعلق بمنتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات، المنصوص عليه في المادة 123 -°15 من المدونة العامة للضرائب، يجب على المستورد أن يدلي بما يلي:

- – طلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده هذه الإدارة؛
- – فاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛

بعد دراسة الطلب السالف الذكر، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية للمعني بالأمر شهادة «استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة»، تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

III.- المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.

باستثناء المعدات والمواد المخصصة للسقي ومنتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المشار إليها في البندين I وII أعلاه، يجب للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المتعلق بالمنتجات والمعدات الأخرى المخصصة لأغراض فلاحية لا غير، المنصوص عليه في المادة

123-°15 من المدونة العامة للضرائب، القيام بالإجراءات التالية:

ألف - بالنسبة للمستغلين الفلاحيين يمكن للمستغلين الفلاحيين أن يستوردوا مباشرة المنتجات والمعدات الفلاحية المذكورة أعلاه معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، شريطة الإدلاء بما يلي:

- – طلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده هذه الإدارة؛
- – فاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- – التزام يقر فيه باستعمال حصري للمنتجات والمعدات لأغراض فلاحية في مستغلاته الفلاحية مع تحديد عنوانها.

باء - بالنسبة للمستوردين يمكن للمستوردين استيراد المنتجات والمعدات الفلاحية المذكورة أعلاه معفاة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستغلين الفلاحيين، شريطة الإدلاء بما يلي:

- – طلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده هذه الإدارة؛
- – فاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- – لائحة المستغلين الفلاحيين المعنيين وفق نموذج تعده إدارة الضرائب.

بعد دراسة الطلبات المشار إليها في «ألف» و «باء» أعلاه، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية للمعني بالأمر شهادة «استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة» تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

يمكن للمستوردين الذين لم يقوموا بالإجراءات المشار إليها في هذه المادة الاستفادة من إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عند استيراد المنتجات والمعدات الفلاحية المذكورة أعلاه وفق الشروط والإجراءات الجاري بها العمل، وذلك طبقا لأحكام المادة

103-°1 من المدونة العامة للضرائب. ويرفق طلب الإرجاع بالبيان التفصيلي لرقم معاملاتهم المحقق في الداخل المعفى من الضريبة على القيمة المضافة.

تتم البيوع الواقعة في الداخل المتعلقة بالمنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة I-92-°5 من المدونة العامة للضرائب، دون القيام بأي إجراءات.

المواد المخصبة ودعائم النباتات الموجهة حصريا لأغراض فلاحية


---

[11] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 16 المكررة مرتين بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.335 الصادر في 28 من رمضان 1444 (19 أبريل 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7188 بتاريخ 29 رمضان 1444 (20 أبريل 2023)، ص 4328 ؛ - تم تتميم المادة 16 المكررة مرتين بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.809 الصادر في 2 رجب 1444 (24 يناير 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 8 رجب 1444 (30 يناير 2023)، ص 645 ؛ - تم تتميم المرسوم بالمادة 16 المكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.19.848 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6843 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1441 (30 ديسمبر 2019)، ص 11887.

> الإحالة: المادة 16 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/16-ter
> - المادة: المادة 16 المكررة مرتين
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
