# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (II) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها المعتمدون بالمغرب الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية إلى مديرية الضرائب بالرباط، طلبا لاسترجاع الضريبة المدفوعة على البضائع أو الأشغال أو الخدمات التي باعها أو أنجزها أو قدمها لهم أشخاص خاضعون للضريبة على القيمة المضافة، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بفاتورات الشراء محررة في اسمهم.

ويحرر الطلب الآنف الذكر في/ أو وفق مطبوع تعده الإدارة.

وبعد الاطلاع على الطلب وعلى فاتورات الشراء، يصدر الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أمرا بإرجاع مبلغ الضريبة المدفوعة.

البيوع المنجزة مع وقف الضريبة المستحقة عليها


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
