# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

°1 - يشترط لتطبيق السعر المحدد في 10% المنصوص عليه في المادة 99 - باء - °1 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمنتجات والمواد التي تدخل في صنع السيارة الاقتصادية وكذا خدمات تركيبها أن يوجه الصانع إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها طلبا محررا في/ أو وفق مطبوع تعده الإدارة وأن يمسك حسابا للمواد.

ويجب أن يتضمن هذا الحساب من جهة بيان كمية المنتجات والمواد المستوردة أو المشتراة في المغرب بسعر %10 والمستخدمة فعليا في صنع السيارة الاقتصادية وأن ينص فيه من جهة أخرى على عدد السيارات الاقتصادية التي وقع بيعها أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية.

ويجب أن يشفع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالوثائق التالية:

- – بيان وصفي يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة ووجه استخدام المنتجات والمواد وخدمات التركيب المشتراة محليا أو المستوردة بسعر 10% وكذا كميتها وقيمتها بالدرهم؛
- – الفاتورات الشكلية أو المقايسات.

وبعد الاطلاع على الطلب السالف الذكر، تسلم الإدارة شهادة شراء بسعر 10% تتعلق بالمنتجات والمواد وعند الاقتضاء خدمات التركيب المشتراة في المغرب.

ويطبق سعر 10% على قيمة المنتجات والمواد المستوردة وكذا مبلغ المشتريات وخدمات التركيب المنجزة في السوق المحلية في حدود مجموع رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة مع الاستفادة من السعر المذكور.

غير أن هذا السقف لا يطبق بالنسبة للسنة الأولى لمزاولة نشاط صنع السيارة الاقتصادية.

°2 - يستفيد صانع السيارة الاقتصادية الذي أنجز مشتريات مع دفع الضريبة بأسعار تتجاوز الأسعار المطبقة على السيارة المذكورة من استرجاع مبلغ الفرق بين الضريبة المدفوعة بالفعل والضريبة المستحقة بصورة عادية، وذلك بعد تقديم طلب لهذا الغرض.

يحرر الطلب المذكور في مطبوع تسلمه الإدارة وأن يكون مشفوعا بالأوراق المشار إليها في المادة 25 أدناه لإثبات عمليات الشراء والاستيراد.

ويلزم، علاوة على ذلك، بتقديم ما يلي:

- – نسخة من فاتورات المبيعات المنجزة بالنسبة للسيارة الاقتصادية الخاضعة لسعر 10%، ملخصة في بيانات مستقلة؛
- – نسخة من فاتورات البيوع المنجزة إن اقتضى الحال بالنسبة للعربات الأخرى ملخصة في بيانات مستقلة.

يودع الطلب المشار إليه أعلاه والوثائق الملحقة به لدى المصلحة المحلية للضرائب في نهاية كل ربع السنة المدنية فيما يتعلق بالعمليات المنجزة خلال ربع أو أرباع السنة المنصرمة.

ويباشر الإيداع المذكور داخل أجل لا يزيد على السنة التالية لربع السنة المطلوب إرجاع الضريبة عنه.

ويساوي المبلغ المطلوب إرجاعه مجموع مبلغ الضريبة المدفوع برسم المشتريات المنجزة خلال الفترة المعنية مطروحا منه المبلغ المحدد للمشتريات المذكورة غير المعتبرة فيها الضريبة والمطبق عليه سعر 10%.

وإذا كان الصانع يزاول أعمالا خاضعة لأسعار مختلفة من الضريبة على القيمة المضافة أو إذا لم تكن له محاسبة مستقلة تمكن بصورة واضحة من التمييز بين العناصر المعدة خصيصا لصنع السيارة الاقتصادية والعناصر المعدة لصنع عربات أخرى، فإن المبلغ الممكن إرجاعه فيما يتعلق بجميع المشتريات يحسب باعتبار نسبة رقم الأعمال الخاص بالسيارة الاقتصادية بالنظر إلى مجموع رقم الأعمال.

على أن المبلغ المذكور الممكن إرجاعه يجب ألا يزيد، في أي حال من الأحوال، على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة بصورة عادية فيما يتعلق برقم الأعمال الخاضع لسعر 10%.

ويتم إرجاع مبالغ الضريبة بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينيبه عنه لهذا الغرض ويترتب عليه صدور أمر بالإرجاع.

الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الأولية الداخلة في تركيبها


---

[15] تم تغيير مقتضيات المادة 22 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.1118 السالف الذكر. - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 22 وكذا عنوانها بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.13.794 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
