# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

I .- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -(°1) من المدونة العامة للضرائب في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة :

ألف - المسطرة العادية للإرجاع يجب أن يشفع طلب الإرجاع بالأوراق المثبتة التالية:

°1- فيما يخص عمليات الاستيراد التي ينجزها المستفيدون مباشرة وتخول الحق في الاسترجاع : نسخة من فاتورات الشراء ونسخة من الإقرار بالاستيراد ومن مخالصة دفع الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بذلك، وبيان يتضمن عن كل عملية استيراد رقم الإقرار بالاستيراد ورقم وتاريخ المخالصة الجمركية التي تثبت الأداء النهائي للرسوم والضرائب المستحقة عند الدخول واسم وعنوان المورد ونوع البضائع والقيمة المعتمدة لحساب الضريبة على القيمة المضافة والمبلغ المدفوع منها.

°2- فيما يخص عمليات شراء السلع والخدمات والتسليم والصنع والأشغال المنجزة في المغرب : نسخة الفاتورات أو البيانات الحسابية التي تخول الحق في الاسترجاع مشفوعة ببيان موجز يتضمن :

- أ) مراجع الفاتورات أو البيانات الحسابية ورقم التعريف الوارد فيها الذي تعينه مصلحة الضرائب؛
- ب) نوع البضائع أو السلع أو الخدمات أو عمليات الصنع أو الأشغال ومبلغ البيانات الحسابية أو الفاتورات المتعلقة بذلك وسعر ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة الوارد بيانهما في الفاتورات أو البيانات الحسابية إن اقتضى الحال ذلك؛
- ج) مراجع الفاتورات أو البيانات الحسابية المذكورة وكيفية أداء مبالغها.

وعلاوة على ما ذكر، يجب أن تتضمن البيانات المشار إليها أعلاه في عمود خاص رقم قيد فاتورات الشراء والصنع أو الوثائق الجمركية التي تقوم مقامها في المحاسبات المقرر مسكها بالمادة 118 من المدونة الآنفة الذكر.

وتجمع القيم المدرجة في البيانات المذكورة بحسب فئاتها، ويجب أن يكون مبلغها مطابقا لمبلغ عمليات استيراد وشراء السلع والخدمات والتسليم والصنع والأشغال الواردة في الإقرار أو الإقرارات برقم المعاملات الملحقة بطلب الإرجاع.

ويجب على المصدرين، علاوة على ذلك، أن يضيفوا إلى الوثائق المشار إليها أعلاه:

- – بيانا وفق نموذج تعده الإدارة، يلخص رقم الأعمال المنجز والمتعلق بعمليات التصدير؛
- – وفيما يخص عمليات تصدير الخدمات، نسخا من فاتورات البيع المحررة باسم المرسل إليهم في الخارج والأوراق المثبتة للتسديد بالعملة الأجنبية، مؤشرا عليها بصورة قانونية من قبل الهيئة المؤهلة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، طبقا لأحكام المادة I-92-°1 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب.

وعلى الأشخاص الذين يقومون بعمليات مع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها كما هو منصوص عليه في المادتين 92 (I-°6) و 94 من المدونة المشار إليها أعلاه، أن يضيفوا إلى طلبات الإرجاع شهادات البيع مع التمتع بالإعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها والفاتورات التي تثبت أن العمليات المذكورة قد أنجزت بالفعل.

باء - المسطرة المبسطة للإرجاع استثناء من مقتضيات البند I - ألف أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 210 من المدونة العامة للضرائب، عندما تكون الحسابات المتعلقة بآخر سنة محاسبية مختتمة قبل ربع السنة موضوع الطلب، مشهود على صدقيتها «بدون تحفظ» من قبل شخص مؤهل لممارسة مهام مراقب الحسابات، يرفق طلب الإرجاع فقط بالوثائق التالية:

- – البيانات المشار إليها في البند I - ألف أعلاه تتضمن المعلومات الواردة في الفقرة السالفة الذكر؛
- – شهادة مسلمة من طرف الشخص المذكور أعلاه، تؤكد صدقية ومطابقة المعلومات الواردة في البيان المفصل للخصم المشار إليه في المادة 112- II من المدونة العامة للضرائب، والبيانات المشار إليها في الفقرة I - ألف أعلاه، مع التقييدات المحاسبية للشركة.

II.- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة 103 من المدونة الآنفة الذكر، وفق الشروط المنصوص عليها في °1 و°2 من I أعلاه وأن يشفع بالإقرار المتعلق بالتوقف عن مزاولة النشاط المنصوص على الإدلاء به في 2 من المادة 114 من المدونة المذكورة.

III.- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه في °3 بالمادة 103 من المدونة السالفة الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في °1 و°2 من I أعلاه، وتصفى المبالغ المطلوب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على تملك السلع المشار إليها في °6 بالمادة 92 و°22 بالمادة 123 من المدونة العامة للضرائب.

IV. - يجب أن يحرر طلب الإرجاع المشار إليه في °4 بالمادة 103 من المدونة السالفة الذكر وفق الإجراءات المنصوص عليها في °1 و °2 من I أعلاه.

طبقا لمقتضيات المادة 125 (VI) من المدونة السالفة الذكر، تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي لا يمكن استنزالها والمستحقة لفائدة الخاضع للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2008.

V.- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 المكررة من المدونة العامة للضرائب في أو وفق مطبوع تعده الإدارة لهذا الغرض وفق الكيفيات المنصوص عليها في °1 و °2 من البند I أعلاه.

VI. - يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103 -°5 من المدونة العامة للضرائب في أو وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض وفق الكيفيات المنصوص عليها في °1 و °2 من البند I أعلاه.

تصفى المبالغ التي تم طلب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.

VII- يجب أن يحرر طلب الإرجاع المنصوص عليه في المادة 103-°6 من المدونة العامةللضرائب وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في ألف (°1 و°2) من البند I أعلاه.

تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي تم حجزها في المنبع طبقا لأحكام المادة 117 (IV وV) من المدونة العامة للضرائب.

إرجاع الضريبة على القيمة المضافة إلى الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالنسبة للسلع والمواد المقتناة في الداخل


---

[18] تم تتميم مقتضيات المادة 25 (البند VII مضاف) بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.1118 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 25 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.453 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1443 (29 ديسمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7052 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021)، ص 11542 ؛ - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 25 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.638 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1440 (22 فبراير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6757 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1440 (4 مارس 2019)، ص 1213 ؛ - تم تتميم المادة 25 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.01 السالف الذكر؛ - تم تتميم المادة 25 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.788 السالف الذكر؛ - تم تغيير المادة 25 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.794 السالف الذكر؛ - تم تتميم المادة 25 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.103 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
