# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

I. - أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعين للضريبة :

ألف- الإعفاء في الداخل:

يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة ° 92 (I- 6) من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بسلع الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة، أن يقدم الخاضعون للضريبة طلبا لذلك ويثبتوا مسكهم محاسبة منتظمة تتيح قيد السلع المذكورة في حساب للأصول الثابتة التي تكون محل استهلاك.

يجب أن يحرر الطلب المشار إليه أعلاه، في مطبوع تعده إدارة الضرائب ويوجه إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها المؤسسة الرئيسية للخاضع الضريبة أو مقره إن تعلق الامر بشركة، ويكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:

- أ) بيان وصفي من ثلاث نسخ يتضمن:
- – أسماء وعناوين الموردين؛
- – نوع ووجه استخدام السلع المزمع شراؤها في السوق الداخلية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وقيمتها بالدرهم واسم الحساب الذي ستدرج فيه؛
- – رقم التعريف الذي تخصصه للموردين المصلحة المحلية للضرائب؛
- – سعر ومبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها؛
- – وإن اقتضى الحال، العنوان التجاري واسم مؤسسة الائتمان، إذا تم الاقتناء في إطار عملية «المرابحة».
- ب) الفاتورات الشكلية أو مقايسات الأشغال في ثلاث نسخ؛
- ج) الوعد الأحادي بالشراء الذي يحدد مواصفات وكذا كيفيات وأجل تسليم أموال الاستثمار للمستفيد من الإعفاء، إذا تم الاقتناء في إطار عملية «المرابحة».
- د) وثيقة تثبت تكوين الضمانات المنصوص عليها في المادة I-92-°6 من المدونة العامة للضرائب.

وبعد الاطلاع على هذا الطلب، تقوم المديرية الجهوية الفرعية للضرائب بتحرير شهادة إعفاء نسخ تحتفظ المصلحة المذكورة بأولاها وتسلم الأخريين إلى المستفيد الذي يوجه نسخة منهما إلى مورده.

وإذا تم الاقتناء في إطار عملية «المرابحة»، تسلم المصلحة المحلية للضرائب نسخة رابعة من الشهادة المذكورة للمستفيد من الإعفاء الذي يقوم بتوجيهها لمؤسسة الائتمان.

ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالأشرية المذكورة العبارة التالية:

» إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 92 (I- °6) من المدونة العامة للضرائب «.

باء- الإعفاء حين الاستيراد يتوقف إعفاء أصول الاستثمار حين الاستيراد على تقديم المستورد:

أ)التزام يحرر على مطبوع تسلمه الإدارة يتضمن رقم التعريف الضريبي ويتعهد بموجبه أن يقيد في حساب الأصول الثابتة سلع الاستثمار المستوردة والتي تخول الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من المدونة العامة للضرائب؛

- ب) وثيقة تثبت تكوين الضمانات المنصوص عليها في المادة 123 -°22- أ)من المدونة العامة للضرائب.

جيم - تمديد أجل الإعفاء للاستفادة من أجل الإعفاء الإضافي البالغ أربعة وعشرين (24) شهرا المنصوص عليه في المادتين I-92-°6 و 123 - °22 من المدونة العامة للضرائب، يتعين على المنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية وتلك التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة سارية المفعول، أن تقدم طلب تمديد الأجل المذكور بطريقة إلكترونية، وفق نموذج تعده الإدارة، قبل انقضاء أجل الستة وثلاثين (36) شهرا المنصوص عليه في المادتين السالفتي الذكر.

- 1) بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية
- أ) عندما يتعذر على المنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية إتمام أشغال البناء، يجب أن يشفع طلب التمديد المذكور أعلاه ببيان تقدم أشغال البناء، مسلم من طرف الشخص المؤهل لهذا الغرض، والذي يحدد الأشغال المنجزة ويرصد الأحداث التي تسببت في تأخر استكمال الأشغال المذكورة.
- ب) عندما تنتهي المنشآت المذكورة من أشغال البناء الخاصة بها، يجب أن يشفع الطلب المذكور بالوثيقتين التاليتين:
- – شهادة المطابقة أو شهادة انتهاء البناء مسلمة من طرف الشخص المؤهل لهذا الغرض؛
- – بيان وفق نموذج تعده الإدارة يبين الأحداث التي وقعت والتي تبرر طلب تمديد الإعفاء ويتضمن قائمة توضيحية لأموال الاستثمار المتبقية والمراد شراؤها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل أو حين الاستيراد وغرض استعمالها في المشروع.
- 2) بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة سارية المفعول
- أ) عندما يتعذر على المنشآت السالفة الذكر إتمام أشغال البناء، يجب أن يشفع طلب التمديد المذكور بالوثائق التالية:
- – نسخة من اتفاقية الاستثمار المذكورة وإن اقتضى الحال الملحقات المتعلقة بها؛
- – بيان تقدم أشغال البناء مسلم من طرف الشخص المؤهل لهذا الغرض، والذي يحدد الأشغال المنجزة ويرصد الأحداث التي تسببت في تأخر استكمال الأشغال المذكورة.
- ب) عندما تنتهي المنشآت المذكورة من أشغال البناء الخاصة بها، يجب أن يشفع الطلب المذكور بالوثائق التالية:
- – نسخة من اتفاقية الاستثمار المذكورة وإن اقتضى الحال الملحقات المتعلقة بها؛
- – شهادة المطابقة أو شهادة انتهاء البناء مسلمة من طرف الشخص المؤهل لهذا الغرض؛
- – بيان وفق نموذج تعده الإدارة يبين الأحداث التي وقعت والتي تبرر طلب تمديد الإعفاء ويتضمن قائمة توضيحية لأموال الاستثمار المتبقية والمراد شراؤها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل أو حين الاستيراد وغرض استعمالها في المشروع.

بعد دراسة الطلب المذكور، تصدر إدارة الضرائب في حالة قبول طلب المنشأة المعنية، قرارا بطريقة إلكترونية. وفي حالة رفض تمديد أجل الإعفاء، تشعر إدارة الضرائب المنشأة بمبررات الرفض.

II.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن حاملي شهادات التكوين المهني.

للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادتين I-92-°9 و 123-°25 من المدونة العامة للضرائب، يخضع المعنيون بالأمر لنفس الإجراءات المنصوص عليها في البند I من هذه المادة.

III.- السلع والخدمات المقتناة من لدن الحاصلين على امتياز استغلال حقول الهيدروكربورات وكذا المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن معهم.

للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادتين I-92-°40 و 123-°41 من المدونة العامة للضرائب، يخضع المعنيون بالأمر لنفس الإجراءات المنصوص عليها في البند I من هذه المادة باستثناء تقديم الوثيقة التي تثبت تكوين الضمانات.

IV.- تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 102 من المدونة السالفة الذكر يعادل الإعفاء الممنوح طبقا لمقتضيات المادة 92 (I- °6) أعلاه خصما أوليا بنسبة 100% يمكن أن يكون محل تسوية وفقا للشروط المحددة في المادتين 101 و 104 من المدونة المذكورة.

الحافلات والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة بها المشتراة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق


---

[4] تم تتميم مقتضيات المادة 4 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.25.1041 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1447 (15 ديسمبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص 9751. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 4 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.1118 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1445 (25 ديسمبر 2023(، الجريدة الرسمية عدد 7261 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1445 (فاتح يناير 2024)، ص 5. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 4 -I - ألف بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.848 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6843 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1441 (30 ديسمبر 2019)، ص 11887.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
