# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 92 (I- °7) و 123 (°23) من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاؤهم من الضريبة إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعون لها شهادة أو وثيقة أخرى تثبت مزاولة نشاط النقل الدولي عبر الطرق تسلمها السلطات المختصة وطلبا محررا في أو وفق مطبوع تعده الإدارة.

ويجب على المعنيين بالأمر أن يدلوا لدعم الطلب المذكور بما يلي:

- أ) بيان وصفي من ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعنوانهم التجاري أو تسميتهم وعنوانهم وطبيعة السلع المزمع شراؤها في السوق الداخلية أو استيرادها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وقيمتها بالدرهم واسم الحساب الذي ستدرج فيه.

ويجب أن يشمل البيان علاوة على ذلك:

- – فيما يخص الأشرية الداخلية: رقم التعريف الضريبي للموردين وسعر ومبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها؛
- – فيما يخص الواردات : ميناء تفريغها واسم وعنوان وسيط العبور إن اقتضى الحال ذلك؛
- ب) الفاتورات الشكلية أو مقايسات الأشغال في ثلاث نسخ تتضمن قيمة السلع التجهيزية المشتراة دون اعتبار الضريبة وكذا مبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها؛
- ج) وثيقة تثبت تكوين الضمانات المنصوص عليها في المادتين I-92-°6 و 123-°22-أ) من المدونة العامة للضرائب.

وبعد الاطلاع على هذا الطلب:

- – تقوم الإدارة، فيما يخص الأشرية الداخلية بتحرير شهادة شراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة في ثلاث نسخ عن كل مورد؛

يحتفظ المشتري بنسخة من الشهادة ويسلم نسخة إلى مورده وتوجه النسخة الثالثة إلى المفتش المكلف بملف المورد.

ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء في الداخل طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 92 (I -°7) من المدونة العامة للضرائب».

- – تقوم الإدارة فيما يخص الواردات، بتحرير شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في ثلاث نسخ تحتفظ المصلحة بإحداها وتسلم الأخريين إلى المستفيد المستورد الذي يوجه نسخة منهما إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني أو الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري


---

[5] تم تتميم المادة 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.1118 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
