# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 92 (I- °10) من المدونة العامة للضرائب أن توجه المؤسسات المرسلة إليها المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المعفاة من الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد في إطار اتفاقات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )UNESCO( إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها طلبا يحرر في أو وفق مطبوع تعده الإدارة ويرفق بما يلي:

- – رخصة استيراد المعدات المذكورة معفاة من الضرائب والرسوم مؤشرا عليها بصفة قانونية من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛
- – فاتورة شكلية يحررها التاجر مستورد المعدات المذكورة.

وبعد الاطلاع على الطلب المذكور، تحرر مصلحة الضرائب المحلية في اسم المؤسسة المقتنية شهادة شراء معفى من الضريبة في ثلاث نسخ تحتفظ المصلحة بإحداها وتسلم الأخرتين إلى المشتري الذي يوجه نسخة إلى مورده الذي يحتفظ بها دعما لمحاسبته.

ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء المذكور عبارة «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 92 (I- °10) من المدونة العامة للضرائب».

السلع والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات المشتراة من طرف بعض الجمعيات والمؤسسات


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
