# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب](https://madda.ma/ar/decret-2-06-574)

I.- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح وكذا من لدن «الهلال الأحمر المغربي«.

يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة ° ° ° ° 92 (I- 12 و 13) والمادة 123 ( 29 و 30) من المدونة العامة للضرائب أن توجه الجمعيات الممكن إعفاؤها من الضريبة طلبا بذلك إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها.

ويجب على الجمعيات المذكورة الإدلاء، دعما للطلب المشار إليه أعلاه، بما يلي:

­ نسخة مطابقة للنظام الأساسي للجمعية؛

­ الفاتورات الشكلية أو المقايسات المتعلقة بالسلع التجهيزية المشتراة في ثلاث نسخ تتضمن بيان قيمتها دون اعتبار الضريبة وكذا مبلغ الضريبة المفروضة عليها.

­ بيان وصفي في ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة السلع المعدة لشرائها في السوق الداخلية معفاة من الضريبة ولاستعمالها في إطار الغرض المحدد في النظام الأساسي للجمعية.

ويجب أن يشمل البيان علاوة على ذلك:

- – فيما يخص الأشرية الداخلية: رقم تعريف الموردين الضريبي وقيمة السلع دون اعتبار الضريبة ومبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها؛
- – فيما يخص الواردات : ميناء تفريغها واسم وعنوان وسيط العبور إن اقتضى الحال ذلك.

وبعد الاطلاع على الطلب المذكور:

- – تقوم الإدارة فيما يخص الأشرية الداخلية بتحرير ثلاث نسخ من شهادة شراء مع الإعفاء من الضريبة عن كل مورد.

وتحتفظ الجمعية المستفيدة بنسخة من الشهادة وقائمة السلع وتسلم نسخة إلى موردها. وتوجه النسخة الثالثة إلى المفتش المكلف بملف المورد.

وتسلم نسخة من الشهادة إلى المفتش التابع له مقر الجمعية المستفيدة، والذي يمسك ملف ضريبي في اسم الجمعية المذكورة.

ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه طابعا يتضمن البيان التالي: «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة في المادة 92 (I-°12 و°13) من المدونة العامة للضرائب« .

- – تقوم الإدارة، فيما يخص الواردات، بتحرير شهادة استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة في ثلاث نسخ تحتفظ المصلحة بإحداها وتسلم الأخريين إلى الجمعية المستوردة التي توجه نسخة منهما إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

II.- وتطبق الإجراءات المشار إليها في البند ׀ من هذه المادة كذلك على الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 92 – ׀ (°11 و°14 و°15 و°16 و°17 و°24 و°25 و°37 و°44 و°45 و°46 و°47 و°48 و°49 و°51) و 123 (°27 و°31 و°32 و°33 و°38 و°39 و°43 و°44 و°45 و°48 و°49 و°50 و°56) من المدونة العامة للضرائب لفائدة، مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومؤسسة بيت مال القدس و مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان ومؤسسة محمد السادس لإنعاش الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والعصبة الوطنية لمحارية أمراض القلب والشرايين والوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ومؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.

III. - السلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة من طرف تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب أو المؤسسات المنضوية تحت لوائه، طبقا للغرض المحدد في نظامه الأساسي للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة (92 (I -°56) والمادة 123-°60 من المدونة العامة للضرائب يجب أن تقدم تمثيلية الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب أو المؤسسة المنضوية تحت لوائه طلب الإعفاء من الضريبة المذكورة بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة.

ويرفق الطلب المذكور بما يلي:

- أ) بيان وصفي للسلع والمعدات والبضائع والخدمات المعدة لشرائها في السوق الداخلية أو عند الاستيراد معفاة من الضريبة ولاستعمالها في إطار الغرض المحدد في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك وفق النموذج الذي تعده الإدارة؛
- ب) الفاتورات الشكلية أو المقايسات المتعلقة بالسلع والمعدات والبضائع والخدمات المشتراة تبين قيمتها دون احتساب الضريبة وكذا مبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منه.

وبعد دراسة طلب الإعفاء، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية للتمثيلية أو المؤسسة المستفيدة فيما يخص الأشرية الداخلية شهادة شراء مع الإعفاء من الضريبة وتحتفظ التمثيلية أو المؤسسة المستفيدة بنظير من الشهادة وقائمة السلع والبضائع والخدمات المعفاة وتسلم نظيرا منها إلى موردها.

ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 92 (I-°56) من المدونة العامة للضرائب».

وفيما يخص الواردات، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية شهادة استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة توجه إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الهبات


---

[7] تم تتميم المادة 8 (II) بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.103 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية 5682 بتاريخ 14 ذو القعدة 1429 (13 نونبر 2008)، ص 4154. - تم تتميم مقتضيات البند الثاني من المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.85 السالف الذكر. - تم تتميم مقتضيات المادة 8 (II) بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.794 السالف الذكر. - تم تتميم مقتضيات البند II من المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.788 الصادر في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6423 بتاريخ 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)، ص 10179 ، - تم تتميم مقتضيات البند II من المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.01 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1439 (5 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6648 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، ص 980 ، - تم تتميم مقتضيات المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.1118 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 8 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.1110 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.06.574 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-574/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
> - الرقم: 2.06.574
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2025 (2025-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.574%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%202025%29-1767700407370.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
