# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.06.619 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة](https://madda.ma/ar/decret-2-06-619)

يمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في الموضوع بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالأمر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب. وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مرفوضا.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.06.619 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-619/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.06.619 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
> - الرقم: 2.06.619
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-1722956337685.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
