# المادة 12

من [قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية](https://madda.ma/ar/decret-2-06-623-9437)

يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية، بجمع عدد الساعات المنجزة، علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، في شكل وحدات مكونة من 12 ساعة لكل وحدة.

ويحتسب التعويض المذكور على أساس وحدة زمنية كاملة مكونة من 12 ساعة بالنسبة للحراسة المنجزة خلال أيام السبت والأحد وأيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة المحددة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1379 (28 فبراير 1977) وكذا الفترات الليلية.


---

[4] - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 650.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.06.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-623-9437/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية
> - الرقم: 2.06.623
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 أبريل 2026 (2026-04-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201940.08%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.623%20-1776424196964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
