# المادة 3

من [قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية](https://madda.ma/ar/decret-2-06-623-9437)

يلزم كل موظف أو مستخدم يقوم بالحراسة بالحضور الفعلي داخل المؤسسة الصحية المعنية خلال فترة الحراسة. ولا يجوز له أن يغادر مصلحة الحراسة إلا بعد إبلاغ الموظف أو المستخدم الذي سيعوضه، بالملاحظات والتوصيات الطبية اللازمة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.06.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-623-9437/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية
> - الرقم: 2.06.623
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 أبريل 2026 (2026-04-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201940.08%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.623%20-1776424196964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
