# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية](https://madda.ma/ar/decret-2-06-623)

يقصد بنظام الحراسة الحضور الفعلي للطبيب أو الممرض بالمصالح الطبية بالنهار أو الليل لأجل الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة وضمان استمرارية علاج ومراقبة صحة المرضى والنساء الحوامل.

وتنظم الحراسة في شكل وحدات زمنية تحدد كل وحدة منها في 12 ساعة متصلة لكل طبيب أو ممرض وفقا لنمطي العمل التاليين:

- – نمط 12/12 أي 12 ساعة من العمل، تليها مباشرة 12 ساعة متصلة من الراحة الإجبارية، وتنجز الحراسة بهذا النمط، من طرف الأطباء المتخصصين في طب النساء والتوليد أو في التخدير والإنعاش أو في المستعجلات والكوارث أو الجراحون على أن لا يزيد عدد وحدات الحراسة عن 20 وحدة في الشهر لكل طبيب متخصص، ولا يقل عدد هؤلاء عن ثلاثة في نفس التخصص وفي نفس المصلحة الاستشفائية؛

وإذا قل العدد عن ثلاثة فإنهم يكلفون بالخدمة الإلزامية؛

- – نمط 36/12 أي 12 ساعة من العمل، تليها 36 ساعة من الراحة بالنسبة للأطباء العامين المزاولين بمصالح المستعجلات بالمستشفيات والممرضين المزاولين بالمستشفيات وبدور الولادة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.06.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-623/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية
> - الرقم: 2.06.623
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2026 (2026-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.623%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-1776422972768.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
