# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية](https://madda.ma/ar/decret-2-06-623)

يقصد بنظام الخدمة الإلزامية، التواجد الإجباري للطبيب أو الممرض المكلف بهذه الخدمة، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة الصحية المعنية وأن يلتحق المعني بالأمر بهذه المؤسسة فور إشعاره بالحضور.

وتنظم الخدمة الإلزامية في شكل وحدات زمنية تحدد في 16 ساعة ونصف في اليوم خلال أيام العمل العادية وفي 24 ساعة خلال أيام العطل، لأجل تقديم خدمة صحية مستعجلة عند الاقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية.

غير أنه يمكن للمراكز الاستشفائية الجامعية تنظيم الخدمة الإلزامية حسب طبيعة المصلحة الاستشفائية المعنية وكلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، بغض النظر عن عدد وتخصص الموظفين أو المستخدمين الممكن تكليفهم بهذه المصلحة، على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل مكلف بها.


---

[4] - تم تغيير وتتميم المادة الثالثة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.816 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.06.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-623/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية
> - الرقم: 2.06.623
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2026 (2026-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.623%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-1776422972768.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
