# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية](https://madda.ma/ar/decret-2-06-623)

لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية.

كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين:

- – موظفا أو مستخدما واحدا من كل تخصص. غير أنه يمكن، إذا اقتضت الضرورة ذلك، الرفع من هذا العدد دون أن يتجاوز أربعة (4) من كل تخصص؛
- – أربعة أطباء مقيمين من كل تخصص من بين المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، على أن تحدد نوعية التخصصات المطلوبة التي يتعين القيام فيها بالحراسة بالنسبة لهذه الفئة، وعدد المصالح الصحية المعنية بها وكذا عدد المكلفين بها بجداول تعرض وجوبا على مدير المركز الاستشفائي الجامعي للموافقة عليها.

خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة، يمكن لمدير المركز الاستشفائي الجامعي أن يجيز تكليف أستاذ باحث بالخدمة الإلزامية لدعم الموظفين والمستخدمين القائمين بالحراسة بمصلحة استشفائية تابعة لأحد المراكز الاستشفائية الجامعية، خلال نفس الفترة الزمنية.


---

[5] - تم تغيير وتتميم المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.816 ، السالف الذكر. - تم نسخ وتعويض المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.445 الصادر في 2 رمضان 1439 (18 ماي 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6683 الصادرة بتاريخ 4 شوال 1439 (18 يونيو 2018)، ص 3576. - تم تغيير المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 25.1067.2 الصادر في 18 من رجب 1447 (8 يناير 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7475 الصادرة بتاريخ 29 رجب 1447 (19 يناير 2026)، ص 241. - نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.25.1067 ، السالف الذكر على أنه: "تطبق مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي لكل مجموعة صحية ترابية في ممارسة اختصاصاتها، على مهنيي الصحة التابعين للمجموعة والأساتذة الباحثين في الطب والمقيمين، المعينين بالمؤسسات الصحية المكونة لها. ولهذا الغرض، يحل المدير العام للمجموعة الصحية الترابية محل مدير المركز الاستشفائي الجامعي في ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب المرسوم المذكور رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)." - نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.25.1067 ، السالف الذكر على أنه: "تتحمل كل مجموعة صحية ترابية، فيما يخصها، التعويضات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، وتصرف هذه التعويضات وفق مقتضيات المرسوم المذكور".

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.06.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-06-623/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية
> - الرقم: 2.06.623
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2026 (2026-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.06.623%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-1776422972768.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
