# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.07.1029 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1029)

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، بعد استشارة لجنة بحرية ترأسها السلطة الحكومية المذكورة أو من يمثلها، وتتكون من:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
- – الوكالة الوطنية للموانئ؛
- – شخصيتين (2)، يتم تعيينهما، لكفاءتهما في الميدان البحري، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

ويمكن للجنة البحرية أن تضم إليها، عن الاقتضاء، بناء على دعوة من رئيسها، ممثلا عن كل إدارة يكون رأيها مفيدا في تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.07.1029 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1029/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1029 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء
> - الرقم: 2.07.1029
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1029%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1732614304853.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
