# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.07.1029 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1029)

يجب، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بميناء صيد بحري وإلى القطاع المكلف بالماء والبيئة، إذا كان الأمر يتعلق بميناء نهري وإلى كل قطاع يكون رأيه مفيدا، ويرسل المشروع كذلك إلى رئيس مجلس الجماعة التي يقع الميناء المعني في دائرتها الترابية.

تتوفر الجهات المذكورة على أجل مدته ثلاثون يوما للإدلاء برأيها حول مشروع التحديد.

وإذا لم تدل هذه الجهات برأيها داخل الأجل المذكور، تعتبر بأنها ليس لديها أي رأي يمكن التقدم به حول المشروع، ويمكن للجنة عندئذ، أن تنعقد وأن تقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ التحديد موضوع القرار الذي تتخذه هذه السلطة والذي ينشر بالجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.1029 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1029/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1029 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء
> - الرقم: 2.07.1029
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1029%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1732614304853.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
