# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الأول: إيداع طلبات إحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وقبول الطلبات المذكورة

إذا تعلق الأمر بشركة، يودع طلب إحداث صيدلية من قبل ممثلها القانوني لدى عامل العمالة أو الإقليم حيث يوجد المكان الذي ستقام به الصيدلية مشفوعا بملف يتضمن، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالمحل، الوثائق التالية:

• نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد التأسيسي للشركة؛

• الإذن بالمزاولة لكل واحد من الصيادلة الشركاء؛

• شهادة تقييد كل صيدلي من الشركاء في جدول هيئة الصيادلة؛

• شهادة مسلمة من لدن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تثبت أن الصيادلة الشركاء لا يملكون ولا يشتركون في ملكية أي صيدلية أخرى ولا يزاولون أي نشاط صيدلي آخر؛

• شهادة القياس والملف التقني المشار إليهما على التوالي في المادة 20 وعند الاقتضاء المادة 21 أدناه.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
