# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الأول: إيداع طلبات إحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وقبول الطلبات المذكورة

يجب أن يرفق طلب النقل بالوثائق التالية:

• حسب الحالة:

- – أصل الدبلوم المضمن على ظهره الإذن المسلم وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.367 بتاريخ 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل؛
- – أصل قرار الإذن بالإحداث أو النقل المحصل عليه وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التقييد في جدول الهيئة الجهوية للصيادلة التابع لدائرة نفوذها مكان الصيدلية المنقول إليها النشاط؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد اقتناء المحل أو كرائه أو عقد الوعد بالاقتناء أو الكراء؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد اقتناء الأصل التجاري أو من عقد الوعد بالاقتناء مرفقة بنسخة من عقد تجديد الكراء أو الوعد بتجديده طبقا للمادة 61 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 وفي حالة رفض المكري تجديد عقد الكراء، يدلي الصيدلي صاحب الطلب بما يثبت أن الصيدلي بائع الأصل التجاري قد بلغ المكري كتابة هذا البيع مع إشعار بالتوصل.

علاوة على الوثائق المذكورة آنفا، يجب على الصيدلي صاحب طلب النقل أن يدلي بعقد تفويت صيدليته أو عقد الوعد بتفويتها أو إذا تعذر ذلك، بالتزام يلتزم بموجبه أنه سيقوم بإغلاق صيدليته بمجرد الحصول على الإذن بالنقل.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
