# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها](https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064)

الباب الثالث: الصيدليات › الفرع الثاني: كيفيات قياس المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المزمع إحداثها والصيدليات المجاورة

لأجل تطبيق المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب أن يتم قياس المسافة الدنيا المحددة في 300 متر والتي ينبغي أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزمع إنشاؤها وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة وعند الاقتضاء، أقرب نهاية واجهة صيدلية مجاورة في طور الحصول على الإذن، وفق الشروط الواردة في هذا الفرع من لدن مهندس مساح طبوغرافي يمارس بالقطاع الخاص، ويكون محلفا بشكل قانوني وفي وضعية قانونية إزاء الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-07-1064/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
> - الرقم: 2.07.1064
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أبريل 2026 (2026-04-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.07.1064%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1776690747993.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
